الأربعاء، 18 مارس 2015

الإعتراف بدولة فلسطين عضو مراقب بالأمم المتحدة

المقدمـــة:
إن الدولة تنشــــــــأ من الناحتين القانونية و السياسية باستكمال عناصرها الثلاثة (الشعب و الإقليم والسيادة ) ، وبتوافر العناصر الثلاث تصبح الدول قائمة على الصعيد الوطني وتكسب جميع أعمالها و تصرفاتها الصفة الشرعية الداخلية ، أما هذه العناصر غير كافية على الصعيد الدولي بل لابد من اعتراف المجتمع الدولي بهذه الدولة ، لاكتسابها الشخصية القانونية ؛ بل لابد من إجراء قانوني من قبل هذه الدول يمنحها هذه الصفة و يطلق على هذا الإجراء "الاعتراف" .
وعلى الرغم من عدم أهمية الاعتراف على الصعيد الدولي في الوقت الحاضر إلا أن له أثر كبير في القرن الماضي ؛ فهو عمل قانوني يتضمن قبول حالة معينة و يترتب على هذا العمل آثار قانونية معينة بالنسبة للمعترف و الجهة المعترف بها حسب طبيعة الاعتراف و نوعه ، و يختلف الاعتراف حسب الجهة المعترف بها .
 أهمية الموضوع : تجلت أهمية الموضوع إلي أن الاعتراف من التصرفات الدولية أحادية الجانب الصادرة عن الإرادة المنفردة ، وهو موضوع ذي إشكالية كبيرة تتجلى على سبيل المثال لا الحصر في عدم وجود قواعد قانونية أو اتفاقيات دولية تنظم الاعتراف .
 نطاق البحث: يقتصر نطاق البحث على دراسة الاعتراف بالنسبة للدول و الحكومات وبيان إشكالهما والآثار المترتبة عليها و الطبيعة القانونية لهما.
 إشكالية البحث: يثير هذا الموضوع العديد من الإشكاليات ذات الصلة التي تنصّب في كون الاعتراف منشئ للدولة أم كاشف عنها ؟ و هل الاعتراف بالدول هو أحد عناصر الدولة لتكتسب شخصيتها القانونية مع عناصرها الثلاث و بدونه لا تعد دولة ؟ وهل الاعتراف بالدولة يأتي بعد استيفاء العناصر الثلاث لتكوينها أي انه سلوك لاحق ؟ هل يجوز سحب الاعتراف بالدولة و هل له آثار ؟ و هل الاعتراف الجماعي أقوى أثرا منه على الفردي أم أنه متوقف على حجم و ثقل الدول المعترفة ؟ و هل الاشتراك في المؤتمرات و المحافل الدولية اعتراف بالدول المشاركة دون استثناء ؟ و هل الاعتراف بالحكومات يضفي الشرعية الدولية عليها ؟ و هل الاعتراف بالدول ذاته الاعتراف بالحكومات ؟ و هل الاعتراف بالدولة يعني الاعتراف بالحكومة ؟.
  منهج البحث: بالنظر إلى طبيعة البحث و الهدف منه رأينا أن المنهج الوصفي و التحليلي هما المنهجان المناسبان لهذا الموضوع قيد البحث .
  خطة البحث : تراءى لنا أن الخطة الثنائية هي أنسب الخطط و أكثرها شمولاً و الماماً لذا قسّمنا الموضوع إلى مبحثين :
المبحث الأول : الإعتراف بدولة فلسطين ، و أنواعه القانونية.

المطلب الأول  :  أنواع الإعتراف الدولي .
المطلب الثاني :  آثار الإعتراف بدولة فلسطين.
المبحث الثاني : الوضع القانوني الجديد لدولة فلسطين

المطلب الأول  :   وضعية لاجئين وأسرى دولة فلسطين
المطلب الثاني :   أهلية إنضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية


المبحث الأول : الإعتراف بدولة فلسطين ، و أنواعه القانونية.
الاعتراف ليس إلا تعبيراً عن إرادة دولة معينة ، في أنّ وضعاً قانونيا أو واقعيا قد أصبح قائماً . ويعتبر الاعتراف أمراً هاماً في المجتمع الدولي المعاصر، الذي يتكون في جانب كبير منه من دول مستقلة ذات سيادة، وتملك كل دولة في هذا المجال ، حرية اختيارية و سلطة تقديرية واسعة ، لدرجة أنه يمكن القول أن الاعتراف هو مسألة سياسية أكثر منها قانونية . فالإعتراف بالدولة أو بالحكومة هو قرار سياسي بالدرجة الأولى ، يتم اللجوء إليه استناداً إلى بعض اعتبارات الملائمة السياسية..
وللدولة أن تعترف – صراحةً أو ضمنا ً– بأي واقعة أو موقف قانوني أو فعلي، بل يمكن أن يصبح الاعتراف مصدراً لحقٍ أو لالتزامٍ قانونيٍّ ، إذا اتجهت النية إلى إنشاء حق أو التزام، كما أنه يمكن أن يكون برهاناً على واقعة أو مجموعة من الوقائع التي تتوقف قيمتها الإثباتية على الظروف المحيطة بها ؛ وقد يلعب الاعتراف دوراً هاماً في تفسير وثيقة أو عمل قانوني أو سلوك معين.
اعتبر المراقبون السياسيون إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في شان تغيير  وضع فلسطين إلى دولة انتصارا للفلسطينيين وهزيمة لإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية لأنه يهدف إلى أن تكون الأراضي الفلسطينية المحتلة ليست  أراض متنازع عليها فضلا عن كونها تستطيع محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية ...  وقد  رحبت الحكومة الأردنية  بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في شأن  تغيير وضع فلسطين إلى دولة غير عضو في الأمم المتحدة بصفة مراقب ووصف وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة القرار بالانجاز الاستراتيجي الهام في مسار الصراع العربي الإسرائيلي يجب استثماره في حشد الدعم الدولي والانتصار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وممارسة كافة حقوقه الوطنية والسياسية على أرضه. أعلنت إسرائيل أنها ستبني 3000 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس وستطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية .
 إن القرار الأممي تأكيدا واضحا على أن حل الدولتين هو الأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمدخل لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط.  و بذل أقصى الجهود لدفع عملية السلام وتوفير الظروف المناسبة أمام الفلسطينيين والإسرائيليين للانخراط في المفاوضات المباشرة، مشيرا إلى أننا سنواصل هذه الجهود بالتعاون مع مختلف الأطراف لمساعدة الجانبين للعودة إلى طاولة المفاوضات لإنجاز عملية سلام حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية التي تضمن للشعب الفلسطيني العدالة وتضع حدا لحالة عدم الاستقرار في المنطقة. وكانت الجمعية العامة صوتت  الجمعة الماضية لصالح الطلب الفلسطيني بمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية،حيث صوتت 138 دولة لصالح الطلب الفلسطيني فيما صوتت ضد القرار 9 دول، وامتناع 41 دولة عن التصويت، لتحصل دولة فلسطين على عضوية غير كاملة في الأمم المتحدة، الأمر الذي يتيح لها العضوية في هيئات المنظمة. لقد بدأت فكرة الأمم المتحدة كتحالف لبعض الدول خلال الحرب العالمية الثانية، لكنها سرعان ما نمت لتصبح منظمة تسعى لأن تشمل جميع الدول. يبلغ عدد الدول كاملة العضوية في الأمم اليوم 193 دولة، وذلك بعد أن تم قبول دولة جنوب السودان مؤخراً، وتسعى السلطة الفلسطينية و (م ت ف) للحصول على العضوية حتى تصبح العضو 194. فمنذ عام 1974، وفلسطين (ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية) لديها صفة المراقب في هيئة الأمم المتحدة ولكن ليس بصفة دولة، ولها أيضا الحق في تعميم الرسائل دون وسيط، ومنذ عام 1998 صار لفلسطين الحق في المشاركة في المناقشات العامة للجمعية العامة، إلى جانب بعض الحقوق الأخرى. وفقاً للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، فالعضوية مفتوحة لجميع الدول المحبة للسلام والتي تقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وعليها أن تقبل الدول في عضوية الأمم المتحدة بموجب قرار من الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن.
هناك خمسة شروط موضوعية يجب ان تتوفر لاكتساب عضوية الأمم المتحدة، إذ يجب على الدولة مقدمة الطلب
(1) أن تكون دولة،
(2) أن تكون محبة للسلام،
(3) تقبل الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة،
(4) أن تكون قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات،
(5) على استعداد للقيام بذلك.
 جميع هذه الشروط تخضع لحكم المنظمة أي الشروط الشكلية/الإجرائية. الحكم الصادر عن المنظمة يعني حكم الجهازين المذكورين في الفقرة 2 من المادة 4، وفي التحليل النهائي من أعضائها. وبحسب ما حددته محكمة العدل الدولية في "قضية شروط قبول دولة في عضوية الأمم المتحدة"، فإن هذه الشروط حصرية. الجانب الأكثر أهمية في هذا الإطار، هو أنه يتوجب على مقدمة الطلب أن تكون دولة. ومع ذلك، فإن الاعتراف بالدولة ليس مسألة قانونية، بل مسألة واقعية وسياسية محضة. الصعوبات المتعلقة بفلسطين كدولة ترتكز على أن فلسطين غير معترف بها كدولة بموجب القانون الدولي، حيث لا يمكن التأكد باستخدام اختبار موضوعي استنادا على مجموعة واضحة من المعايير القانونية، فلا اتفاقية "مونتيفيديو"، ولا النظريات المختلفة حول الاعتراف بالدولة هي مفيدة في تحديد مكانة الدولة. ولذلك، فإن الاعتراف بدولة أو بشرعية حكومة جديدة يعتمد على قبول أو رفض دول وحكومات أخرى، وفي المحصلة فإنه يعني استعداد هذه الدول لتأسيس علاقات دبلوماسية معها.
الأمم المتحدة لا تعتبر دولة ولا حكومة، وبالتالي لا تملك أي سلطة للاعتراف بدول أو حكومات. وكمنظمة مكونة من دول مستقلة، فإن الأمم المتحدة تقبل انضمام دولة جديدة إلى عضويتها، أو تقبل وثائق تفويض ممثلي حكومة جديدة. وهذا لا يشكل اعترافا بالدولة بالمعنى القانوني أو السياسي، بل هو إقرار بالحق في الصفة، حيث ان الاعتراف هو مسألة سيادية خاصة بقرار كل دولة منفردة. على هذا النحو، لن يحدد قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، أو الاعتراف بها بوصفها دولة قانونيا ما إذا كانت ستعامل على أساس أنها دولة، فكل دولة ومنظمة دولية سيكون لها القول الأخير بشأن اختيار ماهية ومستوى التعامل مع فلسطين. وفقا للقواعد الإجرائية المؤقتة لمجلس الأمن والنظام الداخلي للجمعية العامة، يجب على أي دولة ترغب في أن تصبح عضواً في الأمم المتحدة أن تقدم طلبا إلى الأمين العام. يجب تعميم هذا الإعلان بوثيقة رسمية توضح أن هذه الدولة تقبل بالالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. بعد ذلك، يقوم الأمين العام فورا بعرض طلب العضوية أمام الممثلين في مجلس الأمن. ثم ينظر مجلس الأمن في الطلب في غضون 35 يوما على الأقل من انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة، أو إذا ما دعا إلى عقد دورة استثنائية للجمعية العامة، لا تقل عن أربعة عشر يوما قبل انعقاد دورة من هذا القبيل.
ولكي تقبل التوصية، يجب أن تحصل على أصوات مؤيدة من 9 أعضاء من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن، شريطة أن لا يكون أياً من أعضائه الخمسة الدائمين، (الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية)، قد صوت ضد الطلب.
في حال قبول مجلس الأمن لطلب عضوية الدولة، فانه يقدم هذه التوصية مع سجل كامل للنقاش للجمعية العامة. وفي حال رفض مجلس الأمن التوصية بقبول الطلب في العضوية، أو يؤجل النظر في هذا الطلب، فإنه يقدم تقريرا خاصاً إلى الجمعية العامة أيضا مع سجل كامل للنقاش الذي دار حول هذا الطلب.
في حالة قبول الطلب، فان الجمعية العامة تنظر فيما إذا كان مقدم الطلب هي دولة محبة للسلام وقادرة ومستعدة لتنفيذ الالتزامات الواردة في الميثاق، ويجب أن يقرر، بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين، بناء على طلبها للحصول على العضوية. وفي حالة الرفض، فإن الجمعية العامة، وبعد النظر الكامل في التقرير الخاص المقدم من مجلس الأمن، ترسل الطلب إلى المجلس، جنبا إلى جنب مع سجل كامل لنقاش الجمعية العامة، لمزيد من الدراسة والتوصية.
على جميع الأحوال، يقوم الأمين العام بإعلام الدولة بقرار الجمعية العامة
ولعل اعتراض الولايات المتحدة على انضمام فلسطين للأمم المتحدة يشبه إلى حد كبير  موقفها عندما رشحت فلسطين   لعضوية اليونسكو بشكل كامل وهي التي حصلت على أربعين صوتاً من أصل 58،  حيث مثل هذا  الموقف من العداء الأميركي المستحكم ضد الفلسطينيين، خاصة وأنها عارضت  أيضا وبشدة قبولها عضواً في الأمم المتحدة أو الاعتراف بها دوليا، وهي التي تعلن أنها تقف إلى جانب "حل الدولتين" وتخالف ذلك الاقتراح الذي طلبه الرئيس الأميركي  اوباما ودعا إليه في أكثر من مناسبة الرئيس الأسبق كلينتون.
والواقع إن إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة تقوم بالتطهير العرقي في القدس بغية طرد 24 ألف فلسطيني من المدينة المقدسة وأقامت ما يعرف بالحي اليهودي بالمدينة وهو عبارة عن سبعين بؤرة في داخل الحي الإسلامي والمسيحي. فالمتتبع للسياسة الإسرائيلية في مدينة القدس وأكنافها يجد أنها وصلت إلى الخطوات الآخذة في تهويد المدينة، إذ تعمل على تجسيد هذه السياسة على عدة صعد أولها:
الصعيد الديموغرافي الذي يقضي بتقليل عدد السكان في المدينة وأكنافها، لتشكل أغلبية يهودية في النهاية وصولا إلى عام 2040 بحيث يشكل اليهود حوالي 88 في المائة من سكان القدس ويشكل العرب النسبة المتبقية ألا وهي 12 في المائة فقط.

المطلب الأول  :  أنواع الإعتراف الدولي .
إن السياسة أساسها المنفعة,واعتراف الأمم المتحدة بعضوية مراقب للدولة الفلسطينية في الجمعية العامة لن يغير شيئا على ارض الواقع وسيبقي الاحتلال ومؤسساته الأمنية ومستوطنيه كما هم مسيطرين على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمواطن الفلسطيني ,ولن يتغير شيء قبل أن يتدخل مجلس الأمن ويتخذ قرارا بحسم الأمر,وبالتالي فإننا ندعو إلى عدم تضخيم قضية التوجه للأمم المتحدة للحصول على عضوية مراقب,ومراعاة عدم رفع سقف الطموح الفلسطيني حتى لا تحصل الصدمة بعد ذلك في الشارع الفلسطيني,مع ضرورة التنويه أن هناك دول تتمتع بكامل العضوية في الأمم المتحدة ومازالت أرضها محتلة من طرف الاحتلال الصهيوني ومنها سوريا حاليا,ومصر ولبنان والأردن سابقا,وكل هذا لعدم تحرك مجلس الأمن واتخاذ قرارات حاسمة,وحتى نختصر الطريق إمام تضخيم خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإطلاق عبارة استحقاق الخ,يجب علينا توضيح اصطلاح الاعتراف بالدولة وأنواعه بحد ذاته قانونيا بصرف النظر عن موضوع توجه السلطة الوطنية الفلسطينية للحصول على هذا الاعتراف في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الاعتراف المنشئ: هو الذي يخلق الشخصية المعنوية للدولة الجديدة والى الكيان مثلما حصل
مع دولة جنوب السودان الجديد.
.الاعتراف بالأمر الواقع: وهذا ما ينطبق على دولة الكيان الصهيوني بصفتها قوة معتدية فرضت نفسها بالقوة العسكرية وسلبت الأرض الفلسطينية منذ عام 1948.وقد أقرت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بهذا الاعتراف مع دولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال اتفاقية أوسلوا 1993.وهذا الاعتراف بالأمر الواقع له صفة مؤقتة فقط,بحيث يمكن سحبة فيما بعد,مثلما اعترفت إيران في عهد الشاه بإسرائيل ومن ثم تراجعت وسحبت اعترافها عام 1951,
الاعتراف الصريح: ويكون بواسطة مذكرة رسمية ترسل إلى رئيس الدولة الجديدة تعترف بها الدول الأخرى بشكل واضح وصريح.
الاعتراف القانوني طبقا لقواعد القانون الدولي: وهو الاعتراف الصريح المباشر,نموذج التصويت على عضوية دولة عند انضمامها للأمم المتحدة على سبيل المثال : دولة جنوب السودان..
الاعتراف الضمني: ويكون عبر إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين من الدول أو أطراف عدة.
، العلاقات القنصلية: بين الطرفين أو أطراف عدة لا تعني الاعتراف في القانون الدولي وتنحصر في علاقات عادية ولاعتبارات سياسية أو ظروف معينة.
المطلب الثاني :  آثار الإعتراف بدولة فلسطين.
دار جدل واسع أثر الاعتراف فنشأت نظريات متعارضة منها :النظرية التأسيسية أو الإنشائية ، أو نظرية الاعتراف المنشئ  أي التي تعتبر أن الاعتراف صفة إنشائية ؛ والنظرية الإقرارية ، أو نظرية الاعتراف الاقراري أو الإعلاني ، أي التي تعبر الاعتراف إقراراً من الدول بأمر واقع؛ و الاتجاه المركب أي قرار سياسي له أثار قانونية، ونظرية الفعالية،....
أ‌- حرية الاعتراف: إن الدول ليست مضطرة إلى الاعتراف بالدولة الجديدة لدى تكونها و ظهورها و ليس هناك في القانون الدولي ما يفرض عليها ذلك ، لدى فإن الدول تتمتع في هذا المضمار بالحرية الكاملة و التامة فبدون التزام قانوني عليها يجبرها بهذا الإعتراف فإن للدول مطلق الحرية في تقدير الظروف والأحوال التي أدت إلى نشوء الدولة الجديدة لتحدد موقفها منها ، فتعترف بها ، أو ترفضه ، أو تؤجله ؛ لهذا نلاحظ أن الإعتراف لا يصدر غالباً في وقت واحد من جانب الدول ، كثيراً ما يخضع للأهواء السياسية و الاعتبارات الخاصة ، وكثيرا ما تتمتع بعض الدول عن الاعتراف بدولة ما كما فعلت أغلب الدول العربية مع إسرائيل لاقتناعها أن الدولة قامت بصورة غير مشروعة ومن هذه المقدمة .
يتبادر للذهن سؤال: هل يجوز للدول التي أبدت اعترافها اتجاه دولة جديدة بسحب ذاك الاعتراف ؟
ب‌- سحب الاعتراف : يؤكد ما توصلنا إليه حتى الآن إلى أنه إعتراف بأمر واقع فمن الصعب قبول جواز سحبه مادام الأمر الواقع باقياً ومادامت الدولة المعترف بها تتمتع بجميع المقوّمات الضرورية و الأساسية لقيام دولة ما ؛ إلا إذا كان هذا الاعتراف جاء بناءاً على ضغوط سياسية و عسكرية ...


المبحث الثاني : الوضع القانوني الجديد لدولة فلسطين
في خطوة تؤكد الموقف المبدئي للأمم المتحدة من القضية الفلسطينية، والذي حددته المنظمة الدولية، قبل ستة عقود ونصف عقد في قرارها رقم 181 عام 1947بإنشاء دولة فلسطينية، قررت الجمعية العامة للأمم  المتحدة قبول فلسطين عضوا مراقبا في المنظمة، بأغلبية ساحقة من معظم دول العالم.

وقد جاء ذلك استجابة واضحة لمساعي السلطة الفلسطينية نحو تحسين الموقف القانوني للقضية الفلسطينية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتتالية للحقوق المقررة للشعب الفلسطيني، وللمواثيق والأعراف الدولية المستقرة، بل أيضا للاتفاقات الدولية الملزمة لدول الاحتلال بعدم تغيير الوضع القانوني والميداني للأراضي التي تحتلها.[1]
كيف يمكن تقديم طلب للحصول على مركز المراقب؟
قررت الجمعية العامة، في مقررها 49/426، أن يقتصر منح مركز المراقب في المستقبل على الدول وعلى المنظمات الحكومية الدولية التي تغطي أنشطتها مسائل ذات أهمية للجمعية العامة ، وينبغي أن ينشأ طلب الحصول على مركز المراقب عن دولة عضو أو دول أعضاء في شكل رسالة موجهة إلى الأمين العام تتضمن طلب إدراج بند في جدول أعمال الجمعية العامة. ومع مراعاة شرط النظر في تجتمع خلال الجزء الرئيسي من الدورة في الفترة بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر، تقدم هذه الطلبات عادة في وقت يتيح إدراجه ا في جدول الأعمال المؤقت للدورة المقبلة أو في القائمة التكميلية ذات الصلة.
تحظى الدولة العضو المراقب في منظمة الأمم المتحدة بمركز قانوني أدنى من المركز الذي تحظى به الدول كاملة العضوية في هذه المنظمة ، حيث يسمح لها نظام العمل بالمنظمة المشاركة في الحوارات و المداولات و التصويت على بعض الإجراءات ، لكنها لا تصوت على القرارات ، و لا تتم معاملتها كدولة كاملة العضوية ، حيث لايحق لها أن تطلب التصويت على قرار أو إحالة حالة أو موقف ، للهيئات و الوكالات و المنضمات التابعة للأمم المتحدة ، ولن يسمح بإنتخابها لمناصب أو أن تتولى مناصب في هذه الهيئات ، و بالتالي فالمراقبة تعني المشاركة ، وتوضيح وجهة النظر .
وبقبول عضوية فلسطين ك – دولة مراقب – في منظمة الأمم المتحدة ، تصبح الدولة الثانية التي تحظى بهذه الماهية ، بعد دولة الفاتيكان ، وكان الإتحاد السويسري قد أصبح دولة كاملة العضوية في 10 سبتمبر 2002 .
بعد أن كان يحظى بالوضعية ذاتها التي حصلت عليها السلطة الفلسطينية ، لذا يتوقع عديد من المراقبين أن تكون الخطوة الفلسطينية نقطة إنتقالية تحظى لاحقا بالدولة الفلسطينية إلى مصاف العضوية الكاملة في المنظمة الأممية .
أما بالنسبة للوضع القانوني للأرض المحتلة ، فإن ترقية المركز القانوني لفلسطين لن يغير الحقيقة على أرض الواقع للإحتلال الإسرائيلي للأرض ، إلا أن الإحتلال الإسرائيلي في هذه الحالة سيتم النظر إليه من قبل المنظمة الأممية و المجتمع الدولي على أنه إحتلال لدولة من قبل دولة أخرى ، عضو في الأمم المتحدة ولو بصفة مراقب .
مما يعزز قدرة الدولة الفلسطينية على تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية لدولة الإحتلال وفقا للقانون الدولي الإنساني و مبادئه .
المطلب الأول : وضعية اللاجئين و أسرى دولة فلسطين .
يتأثر إطار العمل القانوني في تعريفه للاجئ بالحرب الباردة و الهجرة البشرية اللاحقة من دول العالم الثالث إلى الأقطار المتقدمة ، وقد إرتبط وضع اللاجئ في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية بالعذاب الإنساني و الحاجة إلى تزويد الأفراد بأماكن إقامة بديلة عن أوطانهم ، نتيجة الحرب أو نزاع مسلح داخلي والخوف من الإضطهاد ، ونتيجة الخلل الشامل في دولة المنشأ للصراع ، هذه هي الأسس التي تحدد اللاجئ كما تظهر في أدبيات سنة 1950 ،
الصادرة عن مكتب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ، وكذلك معاهدة سنة 1951 ، للاجئين ، وبروتوكول اللاجئين الصادرة عن الأمم المتحدة سنة 1967 ، حيث حددت الوثيقتان المعايير التي يتم بموجبها وضع اللاجئ .
إن حق العودة و إنتهاكه في إطار القانون الدولي و المواثيق الدولية ، حيث نص على هذا الحق الكثير من الإعلانات العالمية و كذلك الإتفاقيات الدولية .
حيث أعلنت الجمعية العامة سنة 1948 ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كمعيار مشترك لإنجازات جميع الشعوب و الأمم ، وقد جاءت المادة 13 من الإعلان ، الذي يربط بين حق كل شخص في مغادرة بلده و حقه في العودة إليه بوصفهما عنصرين متلازمين لحرية التنقل.
كما أن أحكام إتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 ، لم تدع مجالا للطعن في حق العودة ، عندما يرغم الأشخاص على الجلاء عن بلدهم بسبب القوة ( كالحرب ... ) ، الذي أطلق عليه مصطلح ( الإعادة إلى الوطن ) في حالات النزاع المسلح و الإحتلال العسكري .
وبما أن فلسطين أصبحت دولة مراقب في الأمم المتحدة يحق لها الإلتحاق بإتفاقيات جنيف الأربع و البروتوكولان الملحقان لها .
وللحديث عن عودة الشعب الفلسطيني إلى وطنه و ممتلكاته تستند بالأساس إلى قرارات الشرعية الدولية المواكبة مع وقف التنفيذ بسبب الفيتو الأمريكي والتعنت الإسرائيلي ألا محدود ، و أهم هذه القرات و التوصيات ، التوصية الأممية رقم 194 سنة 1948 ، و التوصية رقم 513 سنة 1952 ... كلها تشير إلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم .
أما القرار 446 الصادر في مارس 1979 ، والذي جاء فيه أن مجلس الأمن يشجب بشدة فشل إسرائيل في الإلتزام بقرارات مجلس الأمن السابقة ، الصادرة بهذا الخصوص ، وفي هذا الصدد أشير إلى أن على إسرائيل واجبا ملزما بالسماح لعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين الدين نزحوا نتيجة الأعمال الحربية في 1948 ، 1967 ، في حين أن هذه الأعمال الحربية بمثابة عدوان على الشعب الفلسطيني و خرق واضح لمبادئ الأمم المتحدة .
ولما قدمت دولة إسرائيل طلب عضويتها للإنضمام إلى الأمم المتحدة 1948 ، طلب مجلس الأمن من هذه الدولة ، تنفيذ توصيات الجمعية العامة 181 ، و التوصية 194 ، التي تقضي بصيانة حقوق العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل .
أما إشكالية الأسرى الذين يعد تعدادهم بالآلاف من النساء و الرجال الفلسطينيين ، فبعد إكتساب فلسطين صفة دولة مراقب ، وجب التعامل معهم كأسرى حرب و تطبيق إتفاقيات جنيف ، خاصة اللإتفاقية الثالثة بمعاملة أسرى الحرب ، لكن هناك تعنت من خلال المحتل الإسرائيلي بمعاملة الأسرى وفق القانون الداخلي لهذه الدولة .[2]

المطلب الثاني :   أهلية إنضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية
أعلن مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، أنه يدرس "الأثر القانوني" لحصول فلسطين على صفة دولة "مراقب" في الأمم المتحدة، وهي التي تقدمت عام 2009 إلى المدعي بطلب فتح تحقيق في جرائم  تتهم الجيش الإسرائيلي بارتكابها.
وكانت فلسطين، اعترفت باختصاص المحكمة الجنائية الدولية عام 2009، وطلبت من مكتب المدعي التحقيق في جرائم حرب تقول: "إن الجيش الإسرائيلي ارتكبها خلال هجومه بالرصاص المصبوب على قطاع غزة، في ديسمبر يناير 2009."
والدولة فقط، هي التي تستطيع التقدم بمثل هذا الطلب، وفقًا للقانون الدولي، وكان هذا هو السبب الذي دعا مدعي المحكمة الجنائية الدولية، لأن يقرر عام 2012، أن يترك لـ"الهيئات المختصة في الأمم المتحدة" مهمة تحديد ما إذا كانت فلسطين دولة قبل أن يقرر ملائمة، مطالبة القضاة السماح بفتح تحقيق.
والمحكمة الجنائية الدولية، التي يوجد مقرها في لاهاي، تملك الاختصاص بملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت منذ الأول من يوليو 2002، موعد دخول الاتفاقية المؤسسة لها وهي "نظام روما الأساسي" حيز التنفيذ.
ومع حصول فلسطين على وضع "دولة غير عضو" بات بإمكانها نظريًا المصادقة على اتفاقية روما، والتوجه إلى المحكمة الجنائية. 
مع العلم أن دولة إسرائيل ليست مصادقة أو موقعة على النظام الأساسي لإتفاقية روما 1998 ، لكن يتيح مبدأ ملاحقة المجرمين الإسرائيليين في حالة دخولهم إلى إقليم أحد الدول الموقعة عليها و المعترفة بالمحكمة الجنائية الدولية .
وفي المقابل ، فإن قبول دولة فلسطين عضوا مراقبا بمنظمة الأمم المتحدة لا يعني بالضرورة الإنضمام مباشرة إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ، فإن المحكمة الجنائية الدولية كيان قانوني منفصل عن الأمم المتحدة ولها نظامها الأساسي خاص  بها ، و عي التي تقرر إستيفاء الدول لشروط العضوية بالمحكمة .
وتحدد المادة 125 من النظام الأساسي للمحكمة شروط التوقيع أو التصديق على هذا النظام الأساسي ، أمام جميع الدول في روما بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغدية والزراعة سنة 1998 ، ويظل هذا الباب مفتوحا بعد ذلك في نيويورك بمقر الأمم المتحدة إبتداءا من ديسمبر 2000.
ويفتح باب الإنضمام إلى هذا النظام الأساسي أمام جميع الدول وتوقيع صكوك الإنضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
وللإشارة أن المادة 112 ، تقر بصفة مراقب بالنسبة للدول الموقعة على هذا النظام الأساسي ددون التصديق عليه كمراقب بالجمعية للدول الأطراف .
خاتمة :
وأخيرا يمكن القول,إن الاعتراف بالدولة حسب التقنيات القانونية المستخدمة حاليا في بسط صرح الدولة الفلسطينية العتيدة وفي تعريفها كعضو مراقب أو كامل الخ هي تقنيات خاطئة لا علاقة لها بواقع القانون الدولي أو بعلاقته الدولية,حيث إن هناك مشكلة في تعريف الدولة قانونيا نظرا لوجود أكثر من نظرية,مع العلم إن عنصر الايدولوجيا أصبح يقسم العالم إلى قسمين بعد الحرب الباردة,بان هناك عالم حر رأسمالي وعالم غير حر اى اشتراكي,وعلية لا يمكن لنا أن نراهن على قضية الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة وان لا نقدسها ونجعلها فوق رؤؤسنا,طالما إننا يمكن أن نعلن موت وفشل مفهوم العدالة الدولية على مدار 64 عاما من الاحتلال,وأيضا فشل السيادة للدولة,أمام مفهوم التعاون الدولي الذي يفرض التخلي عن استقلال وسيادة الدولة الفلسطينية أمام تطور سلطة القوي العظمي وعلى راسها أمريكا التي تعرقل استقلال دولة فلسطين عبر الفيتو ومن خلال منظماتها الدولية ومشاريع الاندماج الاقتصادي والعسكري والسياسي الذي لا مكان لنا فيه كفلسطينيين حيث تعتبر ألان الحدود الاقتصادية والسياسية أهم من الحدود الجغرافية الفلسطينية,وهذا ما يفشل نظرية مشروع خطوة التوجه للأمم المتحدة للحصول على عضو مراقب لا حول ولا قوة له,وسنكون مجرد عضو يراقب ما يحصل من حوله بدون حق المشاركة او التصويت داخل الجمعية العامة.وهذا بعكس طموحنا وحلمنا الفلسطيني ان تتمتع الدولة الفلسطينية بالشخصية القانونية ذات الحقوق الكاملة والشاملة والغير المنقوصة كفاعل يتمتع بآثار السيادة فوق إقليم فلسطين ووجود السلطة السياسية وتوفرها على الأهلية القانونية في ممارسة وظائف الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس,وفرض الأمن داخليا على كافة ربوع الوطن وتنفيذ التزاماتها خارجيا حسب المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
والسؤال الذي يطرح نفسه ؟
ما مدي فعالية الاعتراف الدولي في ظل وجود الانقسام الفلسطيني ووجود جماعات مسلحة تسيطر على قطاع غزة ومنفصلة ولا تعترف بالسلطة السيادية القائمة في رام الله,باعتبار الإقليم الموحد من الناحية الجو سياسية هو الذي يحدد إستراتيجية الدولة الفلسطينية القادمة؟
ومن ناحية أخرى ما فائدة الحصول على عضوية مراقب بدون أي تغير عملي عل واقع الاحتلال في القدس وفى الضفة الغربية الفلسطينية وفى تحجيم الملاحة الجوية وتعطيل عمل مطار فلسطين الدولي وفى استمرار بناء المستوطنات فوق الأرض الفلسطينية والتحكم فى المناحي السياسية الاقتصادية والسيادية بمعنى الكلمة لكل ماهو فلسطيني؟وبقاء آلاف الأسرى في سجون الاحتلال,وآلاف اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الشتات في الأردن وسوريا ولبنان...الخ















مراجع باللغة العربية :
§     الكتب:
  • د. أحمد أبو الوفا – القانون الدولي العام – دار النهضة العربية – القاهرة – الطبعة الرابعة -2004.
  • د. سهيل الفتلاوي ، في القانون الدولي العام – دار الثقافة للنشر و التوزيع –الاردن ،عمان - الطبعة الأولى – 2009.
  • د. سهيل الفتلاوي و د. غالب عواد حوامدة – القانون الدولي العام – الجزء الأول ( مبادئ القانون الدولي العام ) دار الثقافة للنشر و التوزيع – الأردن ، عمان – الطبعة الاولى – 2007
  •  د. علي ضوي – القانون الدولي العام ،دار الكتب الوطنية ليبيا – بنغازي - الطبعة الثالثة – 2008
  • د رامز محمد عمار ، الوجيز في المنظمات الدولية، مطبعة بريستول ط الأولى 2003
  • د يوسف البحيري ، نظام الأمم المتحدة في مواجهة الربيع العربي، المطبعة والوراقة الوطنية ، ط الأولى 2012
  • د. عبد الحكيم سليمان وادي ، التداعيات القانونية للعدوان الصهيوني على أسطول الحرية ، المطبعة و الوراقة الوطنية ، الطبعة الأولى 2012
  • د. بلال الحسن ، قراءات في المشهد الفلسطيني ، عن عرفات و أوسلو وحق العودة و إلغاء الميثاق ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، ط الأولى 2008
د.غازي حسن صباريني – الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام – دار الثقافة للنشر و التوزيع – الأردن،عمان – 2009.
  • د. أ. فرج ابراهيم الفقهي ، الطبيعة القانونية و السياسية للإعتراف بالدول و الحكومات ، أكاديمية الدراسات العليا ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 2006
  • د. محمد المجدوب ، القانون الدولي العام – منشورات الحلبي الحقوقية– لبنان – بيروت الطبعة السادسة-
  • د .يحيى الجمل ، الاعتراف في القانون الدولي العام ، دار النهضة ، القاهرة ، الطبعة الأولى 1963


§     المجلات

  • د أيمن سلامة ، الوضع القانوني الجديد : فلسطين دولة مراقب بالأمم المتحدة
مجلة السياسة الدولية العدد 191  . يناير 2013

  • د أحمد جميل عزم ، كل السياسات داخلية : موقع القضية الفلسطينية في العصر العربي الجديد، مجلة السياسة الدولية عدد 186 أكتوبر 2011

  • د.توفيق المديني ، الفلسطينيون بين السراب و التسوية و الإستفتاء على التصفية ، حوار العرب، عدد 20 يوليو 2008

  • د. يوآف يتساحاق ، الرئيس البرازيلي يعلن إعترافه بالدولة الفلسطينية ، مجلة مختارات إسرائيلية ، عدد 193 يناير 2011



§     الأطروحات والرسائل الجامعية:

  • د. عبد الله نايف ، القانون الدولي و الاجئون الفلسطينيون ، أطروحة لنيل الدكتوراه ، كلية الحقوق سلا ، 2004



§      مراجع باللغات الأجنبية


LIBÉRATION  . La Palestine devient Etat observateur à l'ONU .
http://www.liberation.fr/monde/2012/11/29/abbas-demande-a-l-onu-de-signer-l-acte-de-naissance-d-un-etat-palestinien_864114                   12/03/2013     17h00




§      المواقع الإلكترونية

  • د. عبدالله محمد القاق . أهمية قبول فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة
    http://alshahidonline.net/home/index.php/seyaseh/item/965
12/03/2013  - 20h00
§        محمد أبو فضل ، فلسطين دولة مراقب      12/03/2013  - 20h30
،http://www.masrawy.com/ketabat/ArticlesDetails.aspx?AID=191576



 د أيمن سلامة ، الوضع القانوني الجديد : فلسطين دولة مراقب بالأمم المتحدة مجلة السياسة الدول ية العدد 191  . يناير 2013
[1]
 عبد الله نايف ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ، 2004[2]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق