الأربعاء، 14 أكتوبر 2015

مصادر القانون الدولي الإنساني

القانون الدولي الإنساني هو أحد أهم فروع القانون الدولي العام وهو يعكس جانباً من أهم جوانب هذا القانون منذ القدم وإن كانت التسمية( القانون الدولي الإنساني) هي تسمية حديثة نسبياً ذلك أن هذا الفرع من فروع القانون الدولي العام يتعلق بمبادئ وقواعد القانون المتعلقة بالحرب والنزاعات المسلحة والقواعد الحاكمة لحقوق وواجبات ومسئوليات المتحاربين أطراف النزاع المسلح وكل من له صلة بالحرب أو النزاع المسلح وكذا المتأثرين بالحرب أو النزاع المسلح من أمثال الأسرى والجرحى والمرضى والموتى، نتيجة الحرب أو النزاع المسلح أو أي أعمال ناجمة عنها أو متعلقة بها وكذا وضع ضحايا الحروب بمختلف أنواعهم من مدنيين وعسكريين ووضع المدنيين الواقعين تحت الاحتلال الحربي وحقوقهم وواجباتهم، وما يترتب على ذلك من آثار هذا بالإضافة إلى القواعد والمبادئ القانونية المتعلقة بأنواع الأسلحة التي يجوز استخدامها وتلك التي لا يجوز استخدامها أو المحرمة دولياً ومناطق التسلح ومناطق نزع السلاح ومناطق خفض التسلح مع إضفاء اهتمام حديث نسبياً على القواعد الخاصة بمعاملة الأطفال والنساء والشيوخ باعتبارهم أهم ضحايا الحروب في مجملها وهو ما يؤكد إضفاء الطابع الإنساني على هذا الفرع الهام من فروع القانون الدولي العام؛ لذلك تطلق عليه حديثاً تسمية القانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي الإنساني، بدل من تعبيرات مثل قانون الحرب وقانون النزاعات المسلحة لبيان مدى تأثره بإضفاء الطابع الإنساني على قواعده والاهتمام بذلك على نحو خاص.
العالم على مر العصور في مشرق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها هذا وقد مرت الحروب بأطوار عديدة في التاريخ الإنساني، وذلك أن الحرب قديمة قدم الإنسان نفسه على وجه الأرض ذلك أن الإنسان قد عرف الحرب والنزاع المسلح والعنف والقتل والتدمير عند حادثة قتل أحد أبناء آدم لأخيه، حتى وما تلى ذلك من حروب ونزاعات مسلحة شهدها وكل أرجائها، دون استثناء ومنها ما هو معروف والكثير منها مجهول، وغير معروف ولكنها جميعاً أنتجت دماراً وهلاكاً للبشرية في أحياناً كثيرة بغير حدود. وربما كان من أهم هذه الحروب دماراً وإهلاكاً للبشرية للطبيعة ما أنتجته الحروب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية ثم ما تلا ذلك من حروب استخدمت فيها بعض أنواع من أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة البيولوجية أو البيكتريولوجية والأسلحة الكيماوية والأسلحة النووية)، بالإضافة إلى الأسلحة المحرمة دولياً سواء على النطاق الشامل أو التكتيكي. وأدت بعض هذه الحروب والنزاعات المسلحة إلى دمار أجناس بشرية دماراً كاملاً أو شبه كاملاً مثل إهلاك الهنود الحمر وإفنائهم بحيث لم يتبقى منهم إلا القليل عندما دخل الإنسان الأبيض إلى القارة الأمريكية الشمالية.[1]
والواقع إلى أن اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة والحرب كان يعد عبر التاريخ أمراً مشروعاً وحقاً ثابتاً لكل دولة أو إمارة أو مملكة، أو مجموعة من البشر تشكل قبيلة أو عشيرة أو نحو ذلك وأن اللجوء إلى الحرب كان يعد أحد أهم وسائل اكتساب الحقوق المترتبة على مكاسب تلك الحروب لصالح المنتصر، ذلك أن المنتصر كانت تترتب له كل الحقوق ومن بينها حق الفتح والاحتفاظ بالأراضي والغنائم التي استولى عليها نتيجة لنجاح الغزو أو الفتح والنصر على العدو ومن بين ذلك تلك الآثار التي كانت مشروعة لمدة طويلة من الزمان الحق في الاستيلاء ليس فقط على الأراضي والممتلكات والغنائم بل أيضاً في الاستيلاء على البشر أنفسهم ذكوراً كانوا إناثاً واعتبارهم من بين غنائم الحرب المشروعة و استعبادهم هم وأولادهم و ذرياتهم، وظل هذا الوضع قائماً لقرون طويلة من الزمان، وقد كان الدين الإسلامي هو أول الشرائع التي جاءت لتخصص وطأة بعض هذه الأمور وتمنع الحروب العدوانية (أي الابتداء بالعدوان)، وتخفف من وطأة العبودية عن طريق التوسع في أسباب عتق العبيد والإيصاء بحسن معاملتهم وإضفاء جزء كبير من الطابع الإنساني على القواعد المنظمة للحرب والمنازعات المسلحة ولا شك أن تحريم العدوان غير المبرر واللجوء إلى الاعتداء يعد أمراً غير مسبوق جاءت به الشريعة الإسلامية قبل أي تشريع قانوني آخر، وكثيراً هي المواضع في القرآن الكريم التي تضمنت تحريماً للعدوان والتي سنعرض لها بالتفصيل في الجزء المتصل بذلك في عرضنا ودراستنا مستقبلاً في هذا الكتاب.
ولكن الوضع ظل على الصعيد الدولي متمثل في الاعتراف بالحق في اللجوء إلى القوة المسلحة والبدء في الحرب على أنه أمر مشروع ويرتب نتائجه بالنسبة للمنتصر والمهزوم، فللمنتصر الحق في اكتساب الأراضي والغنائم المستولي عليها نتيجة للحرب والغزو والنصر والفتح وكذا الاستيلاء على أسرى وسبايا الحروب من الأعداء رجالاً كانوا أو نساءاً أو أطفالاً أو شيوخاً، وله الحق في استعبادهم وعلى المهزوم أن يرضخ لإرادة المنتصر وعدالته واستمر هذا الوضع لآلاف السنين حتى القرن التاسع عشر الميلادي، والذي بدأ يشهد بداية النهاية لمسألة العبودية واسترقاق البشر حتى لو كان ذلك نتيجة للحرب ولم يكن ذلك بالأمر المهين أو اليسير حيث خاضت البشرية معارك جمة في سبيل تحرير الرقيق ووضع القواعد القانونية التي تمنع الاسترقاق والاستيلاء على الرقيق أثناء أو بسبب الحروب والمنازعات المسلحة أو غيرها من الأسباب على النحو الذي سيرد ذكره في الدراسة في المواضع المختلفة ذات الصلة في هذا الكتاب. وشهد القرن التاسع عشر وكذلك القرن العشرون وضع القواعد القانونية الاتفاقية الدولية الخاصة بتنظيم الحروب وحقوق وواجبات المتحاربين وغيرهم ممن يتأثر بتلك الحروب وضحاياها من مختلف الأنواع وشهد القرن العشرون بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية التحريم القانوني إلى الحرب وشن العدوان واعتبار أن الحرب بجميع صورها وأشكالها تعتبر أمراً غير مشروعاً إلا في حالة واحدة هي حالة الدفاع الشرعي والتي سنبدأ بها الدراسة في هذا المقرر باعتبارها الحالة الوحيدة التي يجوز فيها قانوناً استخدام القوة المسلحة بطريقة مشروعة ما دامت قد توافرت شروطها وظل استخدام القوة محدداً في دائرة الدفاع الشرعي دون تجاوزها. ويعتبر ميثاق الأمم المتحدة في الحقيقة هو الوثيقة العالمية الأولى التي حرمت عالمياً اللجوء إلى الحرب وشن العدوان باعتباره أمراً غير مشروع وإن كانت هناك بعض الوسائل الأخرى التي عالجت هذا الموضوع والتي سنعرض لها بالتفصيل في الوقت المناسب مثل اتفاقية1929  الخاصة بتحريم شن العدوان.[2]
وبالرغم من إقرار القانون الدولي العام لمبدأ تحريم اللجوء إلى الحرب وشن العدوان واعتبار أن كل الحروب بجميع أنواعها وأشكالها، وكذا المنازعات المسلحة غير مشروعة إلا في حالة واحدة فقط كما ذكرناها هي حالة الدفاع الشرعي إلا أن هذا القانون الدولي نفسه واعترافاً منه بحقيقة الواقع وأنه لا زال اللجوء إلى الحروب والنزاعات المسلحة يستخدم كثيراً حتى بعد إبرام ميثاق الأمم المتحدة والتحريم الصريح لذلك، فإن هذا القانون الدولي نفسه قد وضع القواعد التي تنظم العمليات العسكرية وحقوق وواجبات المتحاربين وغير المتحاربين في وقت الحرب أو النزاع المسلح وما بعد ذلك في حالة الاحتلال الحربي وذلك في إطار اتفاقيات جنيف لعام1949  ، وكذا بروتوكولي 1977 الملحقين لاتفاقيات جنيف المذكورة، وهو ما يؤكد أن تحريم اللجوء إلى الحرب والنزاع المسلح وشن العدوان شيء وحقيقة الأمر شيء آخر استدعى وضع تنظيم قانوني دولي دقيق يضفي طابعاً إنسانياً كبيراً على تلك القواعد للحد من الآثار السلبية للحروب والنزاعات المسلحة على الإنسان أي كان وهو ما سنعرض له بمزيد من الدراسة في هذا المقرر وهو ما أصبح يعرف الآن بقواعد قانون النزاعات المسلحة أو القانون الإنساني الدولي، لكل ذلك يتعين علينا بدء موضوعات الدراسة بموضوع الدفاع الشرعي باعتباره هو فقط الذي يمثل الجانب المشروع لاستخدام القوة المسلحة في العلاقات الدولية في ظل أحكام ميثاق الأمم المتحدة ثم ندرس بعد ذلك تطور قواعد قانون النزاعات المسلحة والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك تطور إضفاء الطابع الإنساني على هذا القانون في الزمن المعاصر.[3]
إشكالية الدراسة:
ما هو المقصود بمصادر القانون الدولي الإنساني؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية:
1ـ ما هو القانون الدولي الإنساني؟
2ـ تطور القانون الدولي الإنساني في الحضارات القديمة؟
3ـ ما المقصود بالبروتوكول الإختياري؟
ولدراسة هذا الموضع ملنا إلى إعتماد المقاربة المنهجية التالية:
المنهج التاريخي: وذلك بغية الوقوف على التطورات التي عرفها في تدوين القانون الدولي الإنساني.
المنهج القانوني التحليلي: وهذا بغية تحليل بعض المواد القانونية خاصة الواردة في إتفاقيات جنيف الأربع و البروتوكولين الملحقين.
وذلك عبر إعتماد المحطات التالية:
المبحث الأول: أصول و تطور القانون الدولي الإنساني.
المطلب الأول: الأصول الأولى.
المطلب الثاني: نشأة و تطور القانون الدولي الإنساني المعاصر.
المبحث الثاني: المصادر الإلزامية و غير الإلزامية للقانون الدولي الإنساني.
المطلب الأول: المصادر الإلزامية للقانون الدولي الإنساني.
المطلب الثاني: المصادر غير الإلزامية للقانون الدولي الإنساني.


 المبحث الأول: أصول و تطور القانون الدولي الإنساني.
المطلب الأول: الأصول الأولى.
تعود الأصول الأولى للقانون الدولي النساني إلى قرون بعيدة، فقد سنت الحضارات الكبرى، قبل التاريخ الميلادي بآلاف السنين، القوانين الأولى للحرب.
فلدى السامريين كانت الحرب بالفعل نظاما راسخا فيه إعلان للحرب و تحكيم محتمل و حصانة للمفاوضين و معاهدات صلح.[4]
وقد أصدر حمورابي، قانون حمورابي الذي وصفه في بدايته بالعبارة التالية:
"إنني أسن هذه القوانين كي أمنع القوي من الجور على الضعيف "، وعرف عنه أنه كان يحرر الرهائن مقابل فدية.
وكذلك تشهد الحضارة المصرية على إحترام الغريب، و يكفينا في هذا الصدد أن نشير إلى الأعمال السبعة للرحمة الحقيقية، و التي كانت تنص على أنها:
1ـ إطعام الجياع.
2ـ إرواء العطاش.
3ـ كساء العرات.
4ـ إيواء الغرباء.
5ـ تحرير الأسرى.
6ـ العناية بالمرضى.
7ـ دفن الموتى.
أما الحيتيون فكانت تصرفاتهم في الحرب تتسم بالإنسانية بشكل رائع، وكان لهم قانون يقوم على العدالة و الإستقامة يسمى بقانون مانــــــــــــــو، وكانوا أيضاً يعرفون إعلان الحرب و معاهدات الصلح.
وعندما اصطدمت الإمبراطورتان العظيمتان المصرية و الحيثية، عقدتا عام 1269 قبل الميلاد معاهدة لتنظيم الأعمال العدائية.[5]
وإذا استعرضنا التعاليم القديمة للهند، نجد بعض القواعد التي وردت في قانون مانو أو مجموعة مانو في الهند القديمة نابعة أساساً من الإعتبارات الإنسانية التي يتأسس عليها القانون الدولي الإنساني في وقتنا الراهن، فقد كانت تحرم على المقاتل أن يقتل عدوه إذا استسلم أو وقع في الأسر، كما كانت تحرم قتل من كان نائما أو مجردا من السلاح أو غيرهم من المقاتلين المسالمين، وقد سارت على هذا النهج كذلك الحضارة اليونانية القديمة.
وفي العصور الوسطى تأثر تطور القانون الدولي الإنساني بظهور المسيحية التي أعلنت أن البشر إخوة و أن قتلهم يعد جريمة، ومنعت الرق، حيث بشر السيد المسيح عليه السلام بحب الغريب ورفع هذا الحب إلى مستوى الشمول، فهو مطلق ومجرد من بواعث، يمتد إلى الجميع حتى العدو.
وتأسيسا على ذلك رفض مسيحيو القرون الأولى الإنضمام إلى الجيش الروماني بسبب الطابع الوثني لهذا الجيش و بسبب الألوهية المزعومة لشخص الإمبراطور.
وفي هذا عام 313 ميلادية، صدر مرسوم ميلانو الشهير الذي أصدره الإمبراطور قسطنطين بعد إعتناق المسيحية، وجعل به من الكنيسة سلطة زمنية كبرى بين عشية وضحاها.
ولما كان الكتاب المقس يدين سفك الدماء فقد قام القديس أوغوسطينوس في مطلع القرن الخامس بصياغة نظرية مأخودة عن الرومان وهي نظرية الحرب العادلة، وكان المقصود من ذلك توفير راحة صورية للضمائر بالتوفيق بين المثل الأخلاقي الأعلى للكنيسة وبين الضرورات السياسية المحيطة بها، وق ترتب عن  ذلك البطاء في تقدم الإنسانية لعدة قرون.
ومفاد هذه النظرية بإختصار هو أن الحرب التي يباشرها عاهل شرعي هي حرب أرادها الله، وأفعال العنف المقترفة في سبيلها تفقدها كل صفة من صفات الخطيئة، فاخصم في هذه الحالة يكون هو عدو الله، و الحرب التي يباشرها إنما هي حرب ظالمة.
وأخطر نتيجة لهذا المفهوم هو أن "الأبرار" كانوا يستطيعون تحليل كل شيء لأنفسهم ضد "الأشرار"، ولم تكن أفعالهم جرائم بل  عقوبة واجبة يجري توقيعها على المدنيين، غير أنه من الواضح أن الواضح أن كل فريق يدعي بأن قضيته هي وحدها قضية عادلة، فكانت المذابح تجري بلا حساب تحت ستار من حق المشوب بالرياء، وقد وصف جان بكتيه، فقيه القانون الدولي الإنساني الحروب الصليبية التي كانت تمثل الحروب العالة أنها أسوأ مثال على هذا العدل.[6]
أما عن الموقف الإسلامي فيعتبر الجهاد في الإسلام جهادا من أجل المبادئ، فيقول الحق سبحانه وتعالى:" وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله و المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا و اجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله و الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا" سورة النساء،الآيتان 75ـ76.
ويقول عز وجل: " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين."سورة الأنفال الآية 39.
و المتتبع لنصوص القرآن و أحكام السنة النبوية في الحرب، يرى أن الباعث على القتال ليس هو فرض الإسلام دينا على المخالفين و الدليل على ذلك قوله تعالى:
" لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي". وإنما يكون القتال لدفع الإعتداء، وهو ما ورد بنص القرآن الكريم في قوله تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم و اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين." سورة البقرة الآية 194.
وفيما يتعلق بأسرى الحرب فقد دعا الإسلام إلى المحافظة على الكرامة الإنسانية في الحروب، ولما كانت الحرب في الإسلام قد شرعت لدفع العدوان، فن التاريخ لم يعرف محاربا رفيقا بالأسرى كالمسلمين الأولين الذين اتبعوا أحكام القرآن وسنة رسول الله، وقد جاءت الإشارة إلى الرفق بالأسرى في قوله تعالى:
" ويطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما و أسيرا". وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " استوصوا بالأسرى خيرا" وقد أوصى أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسرى فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الطعام.[7]
المطلب الثاني: نشأة و تطور القانون الدولي الإنساني المعاصر.
بالنسبة للمحة التاريخية يمكن القول بأن أصول القانون الدولي الإنساني تستمد جذورها من الحضارات القديمة و الديانات، فقد خضعت الحرب دوما لبعض القوانين و الأعراف.
ولم يبدأ التدوين المعاصر للقانون الدولي الإنساني سوى في القرن التاسع عشر، ومنذ ذلك الحين اتفقت الدول على مجموعة من القواعد من القواعد العلمية التي تستند إلى تجربة الحرب العصرية المريرة، و التي توازن بحذر بين الشواغل الإنسانية و المتطلبات العسكرية للدول.
فقد ظلت أوروبا غارقة في سفسطة الحرب العالة طيلة عصور الإقطاع، ومع بداية حركة الإصلاح الديني أبدى جروسيوس، الذي يعد مؤسس القانون الدولي العام الحديث، اهتماما فائقا بقانون الحرب وهاجم نظرية الحرب العادلة و بدأ في وضع مجموعة من القيود التي ترد على سلوك المتحاربين، و التي تجسد أساسها في مبادئ الدين و الإنسانية و الاعتبارات السياسية.
وتابع الفقهاء من بعد جروسيوس الإهتمام بدراسة قانون الحرب، ومع بداية القران الثامن عشر الذي استقرت فيه الدولة بشكلها القانوني الحديث، ظهرت بعض القواعد العرفية و العادات المتعلقة بسير عمليات القتال، وتشكل قانون عرفي يمكن تلخيصه على النحو التالي:
1ـ أصبح هناك حصانة للمستشفيات؛
2ـ لم يعد المرضى و الجرحى يعاملون كأسرى حرب؛
3ـ أصبح الأطباء و مساعدوهم و المرشدون الدينيون معافين من الأسر.
4ـ المحافظة على حياة الأسرى و تبادلهم دون فدية؛
5ـ أصبح هناك نوع من الحماية للسكان المدنيين المسالمين؛
ومن خلال هذه القواعد العرفية استنتج جان جاك روسو عام 1782 قاعدة اجتماعية ذكرها في كتبه الشهير " العقد الإجتماعي" مفادها أن الحرب ليست علاقة بين إنسان و إنسان و إنما هي علاقة دولة بدولة أخرى، و الأفراد فيها أعداء بشكل عرضي فقط، و عداؤهم لا يقوم على أساس أنهم بشر أو مواطنون، بل على أساس أنهم جنود، و بإلقائهم أسلحتهم و استسلامهم فإنهم يعدون من جديد ليصبحوا بشرا، لا يحق لأي إنسان الإعتداء على حياتهم.
ومع ذلك لم تحظ المبادئ العرفية للقانون الدولي الإنساني بالإحترام الكافي خلال النزاعات التي نشبت في تلك العصور.
حتى كانت حرب إيطاليا التي اصطدم في النمساويون مع الفرنسيين و الإيطاليين عام 1859، وكانت موقعة سولفرينو التي تعد واحدة من أكثر المعارك دموية في التاريخ.
ساقت الأقدار إلى سولفرينو شابا سويسرايا يدعى هنري دونان استولى عليه الفزع و أخدته الشفقة عندما شاهد جرحى مكدسين في الكنائس يموتون متأثرين بآلام رهيبة بينما كان من الممكن إنقاذهم لو تم إسعافهم في الوقت المناسب.
وقام هنري دونان في أعقاب ذلك، وقد هزته الأحداث وتملكته رغبة في تجنب تكرارها، إلى تأليف كتاب أسماه " تذكار سولفرينو" في عام 1862 و نقل من خلاله ما شاهده فصاغ أمنية مزدوجة:
أ ـ من جهة: أن تنشأ في كل بلد جمعية غوث تطوعية تعد نفسها في زمن السلم لتقديم الخدمات الصحية للجيش في وقت الحرب.
ب ـ من جهة ثانية: أن تصادق الدول على مبدأ اتفاقي مقدس يؤمن الحماية القانونية للمستشفيات العسكرية و أفراد الخدمات الطبية.[8]
وهكذا تولدت من هذه الأمنية، في شقها الأول، مؤسسة الصليب الأحمر وفي الشق الثاني إتفاقية جنيف.
وكان  من بين قراء كتاب تذكار سولفرينو أحد رؤساء الجمعيات ذات النفع العام وهو جوستاف موانييه، وقد دعا جمعيته ‘لى دراسة اقتراحات دونان ومحاولة الوصول بها إلى نتيجة عملية، وشكلت الجمعية لهذا الغرض لجنة من خمسة أشخاص هم : دونان ، موانييه ، الجنرال ديفور، و الطبيبان هما ابيا و مونوار.
وبدأت هذه اللجنة اجتماعاتها عام 1863 في شهر فبراير، وجعلت من نفسها مؤسسة دائمة، وتعتبر هذه اللجنة هي الجهاز المؤسس للصليب الأحمر و المحرك الأساسي لإتفاقيات جنيف.
وفي نفس العام وجهت دعوة إلى دول العالم للاجتماع في جنيف؛ وبالفعل اجتمع ممثلو ست عشر دولة في أكتوبر 1863 ليضعوا أساس ما يسمى فيما بعد بالصليب الأحمر، و الذي كان يمثل آنذاك مشروعا لغوث الجرحى العسكريين.
ولم يكن هذا المؤتمر مخولا لمعالجة القضايا القانونية، وكان ذلك من شأن مؤتمر دبلوماسي دعي إليه العالم ، بشأن تحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان، وكانت هذه الإتفاقية نقطة الإنطلاق للقانون الولي الإنساني كله.[9]

المبحث الثاني: المصادر الإلزامية و غير الإلزامية للقانون الدولي الإنساني.
يمكن التمييز في هذا الشأن بين المصادر الإتفاقية و المصادر العرفية و الفقه الدولي و إجتهادات القضاء الدولي.
المطلب الأول: المصادر الإلزامية للقانون الدولي الإنساني.
أولا: المصادر الإتفاقية.
مر القانون الدولي الإنساني منذ أول إتفاقية أبرمت في جنيف عام 1864 و حتى البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 بعدة مراحل:
1ـ إتفاقية جنيف لعام 1864 بشأن تحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان، و التي دعت الحكومة السويسرية الدول إلى توقيعها، و هي الأولى من نوعها، تمثل نقطة الإطلاق للقانون الدولي الإنساني.
2ـ اتفاقية لاهاي لسنة 1899، بشأن تعديل مبادئ اتفاقية جنيف لسنة 1964 لملائمة النزاع المسلح في البحار.
3ـ اتفاقية جنيف لعام 1906، الخاصة بتحسين حال الجرحى و المرضى العسكريين في الميدان: تعتبر الإتفاقية تعديلا و تطويرا لأحكام اتفاقية 1864 و أضفت الحماية على فئة جديدة وهم المرضى.
4ـ اتفاقية لاهاي لسنة 1907 بشأن تعديل و تطوير اتفاقية 1899 الخاصة بالنزاع في البحار.
5ـ اتفاقية جنيف لسنة 1929؛ إذ كان للحرب العالمية الأولى بالغ الأثر في تطوير أحكام القانون الدولي الإنساني، حيث انعقد مؤتمر دبلوماسي في جنيف عام 1929 خلص إلى برام اتفاقييتن:
الأولى متعلقة بتحسين حال الجرحى و المرضى العسكريين في الميدان؛ وهي صيغة جديدة معدلة ومطورة لاتفاقية عام 1906، أقرت استخدام شارتين أخريين إلى جانب الصليب الأحمر وهما الهلال الأحمر و الأسد و الشمس الأحمرين.
و الثانية و هي الخاصة بمعاملة أسرى الحرب؛ وتناولت هذه الاتفاقية في موادها السبع و السبعين أهم ما يتصل بحياة الأسير و توفير الحماية له و الاستفادة من خدمات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالتها المتخصصة لجمع المعلومات عن الأسرى و تبادلها مع ذويهم.
وكانت هذه الاتفاقية هي أول تنظيم دولي لمسألة بالغة الأهمية وهي أسرى الحرب التي لم يكن لها تنظيم حتى ذلك التاريخ إلا بصورة جزئية في لائحة لاهاي.
6ـ اتفاقية جنيف الأربع لعام 1949 و التي تعتبر الركيزة الأساس للقانون الدولي الإنساني.
ففي أعقاب الحرب العالمة الثانية، وما شهده العالم من مآسي و أضرار لحقت بالمدنيين قبل العسكريين، دعت الحكومة السويسرية إلى مؤتمر دبلوماسي انعقد في جنيف عام 1949 و أسفر عن إبرام أربع إتفاقيات:
الأولى: خاصة بتحسين حال الجرحى و المرضى بالقوات المسلحة في الميدان و هي تعديل و تنقيح لاتفاقية جنيف الأولى لعام 1929، و التي تعتبر بدورها تنقيحا و تطويرا لاتفاقية 1864 ثم اتفاقية 1906.
الثانية: خاصة بتحسين حال جرحى و مرضى و غرقى القوات المسلحة في البحار وهي تعديل و تطوير لاتفاقية لاهاي لعام 1907 التي تعتبر تعديلا لاتفاقية 1899.
الثالثة: خاصة بشأن معاملة أسرى الحرب، وهي تعديل و تطوير لأحكام اتفاقية جنيف لعام 1929.
ثم الإتفاقية الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، و هي أول نص شامل يتناول موضوع حماية المدنيين، في زمن النزاعات المسلحة، و هي أول اتفاقية من نوعها حيث تناولت لائحة لاهاي لعام 1907 جوانب محدودة من العلاقة بين المحتل  وسكان الأرض المحتلة.
7ـ البروتوكولان الإضافيان لعام 1977:
أقر المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في جنيف بدعوة من الحكومة السويسرية بروتوكولين إضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1949:
أـ البروتوكول الإضافي الأول الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية:
وهذا البروتوكول مكمل لاتفاقيات جنيف الأربع الصادر عام 1949، وتتضمن الباب الأول منه قاعدة هامة لشعوب العالم الثالث و مناضلي حركات التحرير، و هي النص على حروب التحرير تعد نزاعا مسلحا دوليا.
ثم الباب الثاني منه الخاص بالجرحى و المرضى المنكوبين في البحار مكملا لأحكام الاتفاقيتين الأولى و الثانية لعام 1949، و أضفى ذات الحماية على المدنيين.
أما الباب الثالث فقد تناول أساليب ووسائل القتال و الوضع القانوني للمقاتل و أسير الحرب وكان هذا الباب هو الذي دمج قانون لاهاي و قانون جنيف إذ تناول العديد من القواعد المنصوص عليها في لاهاي و أكملها بما يتلائم و النزاعات الحديثة.
أما الباب الرابع فقد اهتم بالسكان المدنيين بهدف توفير أكبر حماية لهم من أخطار النزاعات.[10]
ب ـ البروتوكول الإضافي الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة الغير الدولية.
ن المادة 3 المشتركة بين الإتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 قد تناولت النزاعات المسلحة الغير الدولية، إلا أن البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 تطرق إليها بالتفصيل، حيث يعتبر هذا البروتوكول خطوة إيجابية كونه معاهدة مستقلة تضع القواعد الأساسية حول وسائل الحرب الواجبة التطبيق من جانب كل من الدولة و الجماعات المسلحة.[11]
إضافة إلى هذه النصوص الأساسية هناك مجموعة من المواثيق الدولية الأخرى التي تتصل بالقانون الدولي الإنساني.
·   إعلان سان بيترسبورغ  لعام 1868 المتعلق بخطر استخدام بعض القذائف المتفجرة.
·      إعلان لاهاي لعام 1899 لحظر الرصاص من نوع دمدم.
·   بروتوكول جنيف لعام 1920 لمنع استخدام الغازات السامة و الأسلحة الجرثومية.
·   اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في زمن النزاعات المسلحة و بروتوكولاتها الإضافية.
·      اتفاقية عام 1972 بشأن الأسلحة البيولوجية.
·   اتفاقية عام 1980 بشأن حظر استخدام بعض الأسلحة التقليدية و بروتوكولاتها الأربعة.
·   فضلا عن العديد من البروتوكولات المكملة لاتفاقيتي 1954 و 1980.
وبسبب الممارسات المشينة التي شهدتها عدد من النزاعات المسلحة في عقدي الثمانيات و التسعينات، تم إبرام اتفاقية سنة 1993 بشأن الأسلحة الكيماوية و اتفاقية أوتاوا لسنة 1997، بشأن الألغام المضادة للأفراد و البروتوكول الإختياري لسنة 2000 المتعلق بحقوق الطفل بشأن مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة.
وعقب النزاعات المسلحة ذات الطابع الإثني في البلقان و في إفريقيا سيتطور القانون الدولي على صعيد التطبيق بإقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. و الذي ابرم في روما عام 1998.[12]
ثانيا : المصادر العرفية للقانون الدولي الإنساني.
يظل العرف موجودا لأنه ليس في إمكان القانون المكتوب أن يتوقع كل الحالات، لهذا فهو يحيل إلى القواعد العرفية.
علاوة على ذلك فإن الدول إما أن تكون غير طرف في صكوك اتفاقية مطبقة في حالة النزاعات المسلحة أو يمكن أن تنسحب منها، فيبقى العرف مطبقا في النزاعات المسلحة.
مما تثير لنا طرح السؤال التالي:
كيف سيطبق العرف و هو غير واضح و غير متفق عليه؟
في الحالتين يقوم العرف بدورين : من جهة سد ثغرات القانون الإتفاقي أي أنه يلعب دورا مكملا، ومن جهة أخرى يقوم بدور تعويض عدم تطبيق بعض المعاهدات، وهنا يلعب العرف دور البديل للقواعد المكتوبة.
فكثيرا من القواعد واجبة التطبيق في النزاعات المسلحة الدولية مع مرور الزمان أصبحت أيضا واجبة التطبيق في النزاعات المسلحة غير الدولية بوصفها جزءا من القانون الدولي العرفي، وقد أنجزت اللجنة الدولية للصليب الأحمر سنة 1995 دراسة حول القانون الدولي العرفي، و أكدت التطور الحاصل في قواعد القانون  الدولي الإنساني، فبعد مرور قرابة 40 سنة على اعتماد البروتوكولين قد أصبحت قواعدهما الجوهرية جزءا من القانون الدولي العرفي، تلزم جميع الدول الأطراف في النزاع، و ويصدق ذلك بوجه خاص على القواعد المتعلقة بإدارة الأعمال العدائية.[13]
إن مبدأ التمييز و تعريف الأهداف العسكرية و حظر الهجمات العشوائية و مبدأ التناسب وواجب اتخاذ الاحتياطات في الهجوم تشكل جميعها جزءا من القانون الدولي العرفي بغض النظر على نوع النزاع المسلح، كذلك واجب احترام الأشخاص و الأعيان الطبية، فضلا عن الأفراد و أدوات الإغاثة الإنسانية غير المتحيزة المستخدمة في عمليات الإغاثة و حماية الممتلكات الثقافية و البيئية و الطبيعية التي تعد، جميعها، قواعد للقانون الدولي الإنساني العرفي الملزمة في جميع النزاعات المسلحة.[14]
المطلب الثاني: المصادر غير الإلزامية للقانون الدولي الإنساني.
أولا: قضاء المحاكم واجتهادها.
المقصود بقضاء المحاكم و إجتهادها مجموعة الأحكام و الأوامر التي تصدر عن الجهات القضائية الدولية المختصة بالفصل في قضايا الجرائم الدولية.
و بهذا يمكن إعتبار القرارات الصادرة منذ محاكمات الحرب العالمية الأولى خاصة منها محاكمة غيوم إمبراطور ألمانيا، و التي تعتبر أول محاولة لمحاكمة رئيس دولة في العصر الحديث، و محاكمات الحرب العالمية الثانية، التي تتمثل في محاكمة نورمبرغ لسنة 1945 م ، المختصة بمحاكمة مجرمي الحرب من رعايا دول المحور الأوروبية و الميثاق المرفق بها و كذا القرارات الصادرة عن محكمة طوكيو لسنة 1946 م التي إختصت بمحاكمة مجرمي الحرب من دول الشرق الأقصى، بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن المحاكم الجنائية الدولية المنشأة بموجب قرار من مجلس الأمن إستنادا للسلطات المخولة له بمقتضى أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، و كل من محكمة يوغسلافيا السابقة لسنة 1993 م المنشأة بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 827 و محكمة رواندا المنشأة كذلك بمقتضى القرار رقم 955 الصادر عن مجلس الأمن، و ذلك لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن إرتكاب إنتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني و جرائم إبادة جماعية في كل من إقليم يوغسلافية السابقة و رواندا. كما تعتبر القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية في مجال القانون الدولي الإنساني اجتهادا قضائيا سواء بمناسبة إعمالها لإختصاصها القضائي مثل حكمها الصادر سنة 1986 م في القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا و ضدها، الذي أكدت من خلاله المحكمة الطبيعة العرفية لاتفاقيات القانون الدولي الإنساني أو في مجال إختصاصها الإستشاري حيث نجد خاصة رأيها الإستشاري الصادر سنة1996 م بشأن» قانونية التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها  «و الذي أكدت فيه المحكمة أنه يجوز اللجوء إلى إستعمال الأسلحة النووية في حالة الدفاع عن النفس كما أكدت على الطبيعة الآمرة لقواعد القانون الدولي الإنساني و على طابعها العرفي.[15]
ثانيا: الفقه الدولي.
يمكن أن تشكل آراء كبار فقهاء القانون الدولي الإنساني وكتاباتهم مصدرًا إحتياطياً من مصادر القانون الدولي الإنساني، و ذلك عن طريق الكشف عن الثغرات و النواقص في الإتفاقيات ذات الصلة و لفت أنظار الدول إليها، و حثها على تبنيها في إتفاقيات دولية.
فمن عادة الفقهاء أن يدرسوا القوانين و يفسروا ما غمض منها و يشرحوا نصوصها و يشيروا إلى تطورها التاريخي و يذكروا بالإجتهادات و التطبيقات التي تتعلق بها، هذا ما يحرض الدول والحكومات على تبني آرائهم؛ و قد تعمل بهذا الإتجاه دول أخرى مما يؤدي إلى التكرار و هذا التكرار ينقلب إلى عرف و العرف إلى قاعدة قانونية، و ذلك بعد شعور الأفراد بمدى إلزاميتها.[16]







خاتمة:
أعتقد أنّ الدول الأعضاء، مدعومة من الأمم المتحدة وسائر الجهات الفاعلة، يجب أن تعمل من أجل إرساء ثقافة للحماية، وفي هذه الثقافة؛ سترقى الحكومات بمسؤولياتها، وتحترم الجماعات المسلحة القواعد المستقرة في القانون الدولي الإنساني، ويدرك القطاع الخاص أثر مشاركته في مناطق الأزمات، وتظهر الدول الأعضاء والمنظمات الدولية الالتزام الضروري بكفالة اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة في مواجهة الأزمات.





لائحة المراجع:
  القرءان الكريم.
المؤلفات:
ـ أحمد عبد الظاهر، دور مجلس الأمن في النظام الجنائي الدولي، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الأولى سنة 2013.
الأطروحات و الرسائل:
ـ أحسن كمال، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني في ضوء المتغيرات الدولية للقانون الدولي المعاصر، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سنة 2011.
ـ ناصري مريم، فعالية العقاب على الإنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير، جامعة لخضر باتنة، سنة 2009.
ـ إنصاف بن عمران، دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير ، جامعة لخضر ـ  باتنة، السنة الجامعية 2009ـ 2010.
المقالات والدوريات:
ـ السعدية بنهاشم الحروني، القانون الدولي الإنساني أصوله، أحكامه و تطبيقاته، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية و القضائية، سلسلة الدراسات و الأبحاث، العدد 3، دجنبر2007.
الوثائق الرسمية:
ـ ميثاق الأمم المتحدة .
ـ إتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 و البروتوكولين الملحقين لعام 1977.
ـ الإتفاقية الدولية لحماية اللاجئين 1951 و البروتوكول الملحق 1967.




[1] ـ جميل محمد حسنين، مقدمة في القانون الدولي الإنساني، دار ومكان النشر، الطبعة الأولى سنة 2010، ص: 5.
[2] ـ جميل محمد حسنين، مقدمة في القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص: 7.
[3] ـ أحسن كمال، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني في ضوء المتغيرات الدولية للقانون الدولي المعاصر، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سنة 2011. ص: 16.
[4] ـ أحسن كمال، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني في ضوء المتغيرات الدولية للقانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص: 36.
[5] ـ السعدية بنهاشم الحروني، القانون الدولي الإنساني أصوله، أحكامه و تطبيقاته، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية و القضائية، سلسلة الدراسات و الأبحاث، العدد 3، دجنبر2007،ص: 18ـ17
[6] ـ أحسن كمال، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني في ضوء المتغيرات الدولية للقانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص: 38.
[7] ـ السعدية بنهاشم الحروني، القانون الدولي الإنساني أصوله، أحكامه و تطبيقاته، مرجع سابق، ص: 21
[8] ـ السعدية بنهاشم الحروني، القانون الدولي الإنساني أصوله، أحكامه و تطبيقاته، مرجع سابق: ص: 22
[9] ـ ناصري مريم، فعالية العقاب على الإنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير، جامعة لخضر باتنة، سنة 2009،ص: 23و24.
[10] ـ السعدية بنهاشم الحروني، القانون الدولي الإنساني أصوله، أحكامه و تطبيقاته،مرجع سابق، ص: 26.
[11] ـ أحمد عبد الظاهر، دور مجلس الأمن في النظام الجنائي الدولي، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الأولى سنة 2013.ص: 23.
[12] ـ السعدية بنهاشم الحروني، القانون الدولي الإنساني أصوله، أحكامه و تطبيقاته، مرجع سابق، ص: 27
[13] ـ السعدية بنهاشم الحروني، القانون الدولي الإنساني أصوله، أحكامه و تطبيقاته، مرجع سابق، ص: 27.
[14] ـ أحمد عبد الظاهر، دور مجلس الأمن في النظام الجنائي الدولي، مرجع سابق،ص:34.
[15] ـ إنصاف بن عمران، دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير ، جامعة لخضر ـ  باتنة، السنة الجامعية 2009ـ 2010.ص: 30
[16] ـ إنصاف بن عمران، دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص: 32.

هناك تعليقان (2):

  1. بحث رائع جدآ تناولت فيه القانون الدولي الإنساني بأسلوب رائع وسلس جدآ ورفدته بمصادر أثرت البحث وجعلته يتمتع بأطار قانوني بما يمتلكه من مفردات وجمل أجدت في صياغتها اكرر كنت رائعآ بما قدمته .
    فهد جاسم العلي
    ٦/٧/٢٠٢٠

    ردحذف
    الردود
    1. شكرا الأستاذ فهد جاسم العلي على مروركم الطيب.

      حذف